عن الجمعية
قصتنا – Our Story
بدأت قصة جمعية آمال امرأة كويتية في نهاية عام 2019م بمجموعة صغيرة من المواطنات المتزوجات من غير كويتي , ممن لديهم معاناة وابناءهم وهموم يتشاركون بها يوميا عبر تواصلهم الاجتماعي مع بعض . كنا صديقات وزميلات عمل و أقارب كلنا نفس المعاناة والهموم بكل يوم نتكلم عن القوانين وما استجد فيها لأبنائنا ولنا ايضا , فنقوم بعمل تواصل مع بعض الجهات الرسمية لنتأكد من الأخبار وما هو وضع ابناءنا لما استجد خاصة اننا وجدنا هناك ثغور في االقوانين واختلاف الوضع من فترة سابقة الى فترة حالية تتقلب فيها القوانين, وهكذا استمر الحال ثم دخلت علينا الكورونا وهنا ظهرت هموم كبيرة بسبب الإقامة لأبنائنا حيث تم تفعيل وضع اقامة لأبناء الكويتيات لمدة سنة واحدة فقط حيث اعتبرتهم الحكومة وافدين. توالت الاتصالات بيننا وزاد القلق حيث لدينا أبناء بالخارج للدراسة وهناك من ينتظر العمل ووو الخ. من خلال هذه الاتصالات اكتشفنا ان هناك ايضا فريق او مجموعة اخرى من المواطنات تعاني معاناة لها طابع آخر وغيرهم كثيرات.
يبدو ان كورونا كان لها تأثير قوي لكشف آلام المواطنات . كبرت المجموعة وأصبح لا ملاذ لنا إلا بعمل تجمع او اتحاد أو مظلة نسير تحتها رسميا ولابد من توصيل كل ما يؤذينا الى المسؤولين . المعاناة ليس فقط مما نحن فيه من جميع النواحي ولكن الطامة الكبرى مما نعانيه من ضيق افق تفكير وثقافة معظم أفراد المجتمع ووجهة نظره نحونا , هل نستطيع تغييره أم لا ؟! فمن جهة كفل قراننا الكريم للمرأة حرية الاختيار من ترضى خلقه ودينه لتتزوجه و من جهة أخرى كفل لها الدستور ذلك في مادة 29.
ومن هذا المنطلق توسعت المجموعة بمختلف الأعمار من النساء و البعض تعدت اعمارهن ال 70 عام وتوالت الاشتراكات شيئا فشيئا معنا فأصبحنا شريحة كبيرة خلال ثلاث سنوات اسسنا انفسنا بمجلس ادارة وفرق عمل وقررنا انشاء جمعية لنا بل لجميع فئات المواطنات الكويتيات. فاستجمعنا قوتنا وعملنا بهمة لإشهار جمعية نفع عام تطوعية اهلية نطالب من خلالها بحقوق المرأة المدنية ونكون حلقة وصل بين المواطنات المعنيات والمسؤولين ونسعى تحت مظلتها لتحقيق الاستقرار والأمان للمرأة وأسرتها .حتى تم بفضل الله اشهار جمعية آمال امرأة كويتية في يوم الأثنين الموافق 22/5/2023م بالجريدة الرسمية الكويت اليوم
ومنها ننطلق في مسيرتنا بإذن الله وتوفيقه.
الرؤية – Vision

استدامة تنمية المرآه وتمكين الاسرة
الرسالة – Mission

جمعية أهلية تنموية تسعى الى تنمية المرأة الكويتية تمكين اسرتها من الحصول على الحقوق الدستورية كاملة في كافة مجالات التنمية المستدامة.
الاهداف – Goals

- توجيه المواطنة لاستغلال كفاءتها ومؤهلاتها
- تنمية ثقافة المجتمع بدورها وما تقوم به اتجاه وطنها وأسرتها
- تعزيز حقوقها المدنية وتفعيل كافة القوانين الداعمة لها
- توعية المواطنة بحقوقها المدنية وفق الدستور وقوانين الدولة
- مراعاة الحق المدني لبعض فئات الحالات الاجتماعية للمواطنات
- تقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات بين أعضاء الجمعية و المجتمع باقامة الانشطة الاجتماعية الترفيهية والثقافية
- الاهتمام بمتابعة قضايا المواطنة وأسرتها
- متابعة نواحي القصور التشريعي في شؤونها والسعي إلى تطويره
النظام الأساسي
مادة (1) : يتكون مجلس ادارة الجمعية من (9) اعضاء.
مادة (2): عضوية عضوات مجلس الادارة مدتها سنتين و تجدد.
مادة (3): تقتصر عضوية الجمعية على فئتي الكويتيات المتزوجات و المطلقات / الارامل ( من غير كويتي أو لديها أبناء منهم و على الكويتية العزباء.
مادة رقم (4): تعقد الجمعية اجتماعا لعضوات الجمعية العمومية مرة كل سنة لمناقشة التقريرين المالي و الاداري و الميزانية و الحساب الختامي.
مادة رقم (5): يجوز لمجلس الادارة عقد اجتماع غير عادي اذا طلب ذلك أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثهم.
مادة رقم (6): يمنع عقد جمعية لبحث موضوع تم أخذ قرار مسبق فيه الا بعد مرور سنة من اتخاذ القرار.
مادة رقم (7): تدفع عضوات الجمعية اشتراكا سنويا قدره عشرون دينارا فقط قابلا للزيادة مستقبلا و ذلك نظير الاستفادة من فعاليات و أنشطة الجمعية, علما أن الاشتراك غير قابل للرد.
مادة رقم (8): يفتح باب التبرعات من قبل الأفراد و الشركات و الجمعيات الخيرية و الوزارات و المؤسسات العامة و الخاصة, و تضع تلك الأموال في حساب بنكي و تعتبر ملكا للجمعية و تستخدم للانتفاع بأغراض الجمعية و فعالياتها و أنشطتها.
مادة رقم (9): من اهدف الجمعية الرئيسية التركيز على الحقوق المدنية للمرآة الكويتية المتزوجة من غير كويتي واسرتها ثم المرأة بشكل عام بكل فئاتها.
مادة (10): توقع العضوة الجديدة التي تنطبق عليها شروط العضوية على نموذج طلب الانظمام للجمعية و يتم دراسة طلبها من قبل مجلس الادارة, ثم ابداء الرأي في القبول أو الرفض.
مادة (11): في حال رفض العضوة الجديدة الراغبة في الانضمام للجمعية لا يجوز النظر في طلبها مرة أخرى الا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض.
مادة (12): تسقط العضوية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عند دفع الاشتراك أو في حالة الاخلال بالنظام الأساسي.
مادة رقم (13): يحق لأي عضوة من عضوات الجمعية العمومية التقدم بطلب عضوية مجلس ادارة الجمعية في حال وفاة اة استقالة احدى عضوات المجلس شريطة أن يمر عامان على عضويتها و أهليتها و دفعها للاشتراك السنوي و التزامها, و ينظر مجلس الادارة الى طلبها ثم يتم قبوله او رفضه.